السيد محمد حسن الترحيني العاملي

551

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في السابق ] ( والسابق هو الذي يتقدم على الآخر بالعنق ( 1 ) ) ظاهره اعتبار التقدم بجميعه وقيل : يكفي بعضه ( 2 ) وهو حسن ( 3 ) . ثم إن اتفقا في طول العنق ، وقصره ( 4 ) أو سبق الأقصر عنقا ببعضه ( 5 ) فواضح ، وإلا اعتبر سبق الطويل بأكثر من القدر الزائد ( 6 ) ، ولو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق ( 7 ) . وفي عبارة كثير أن السبق يحصل بالعنق والكتد معا ، وهو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها : مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ، وعليه يسقط اعتبار

--> ( 1 ) الجواهر ج 28 ص 213 ، والتذكرة ج 2 ص 360 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .